علي أصغر مرواريد

622

الينابيع الفقهية

الفصل الثاني : في الأحكام : لا ولاية على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرا على الأقوى ، ويلزم ما يشترط في متن العقد إذا كان سائغا ولو قدمه أو أخره لم يعتد به ، ولا يجب إعادته بعده لو قرنه به على رأي ، ولو شرط الإتيان في وقت دون آخر لزم وكذا المرة والمرات في المعين ، ويجوز العزل وإن لم تأذن ويلحق به الولد وإن عزل ولو نفاه انتفى ظاهرا من غير لعان ، ولا يقع بها طلاق بل تبين بانقضاء المدة ولا إيلاء ولا لعان على رأي ويقع الظهار على رأي ، ولا توارث بين الزوجين به شرطا سقوط التوارث أو لا ، ولو شرطاه فالأقوى بطلان الشرط ، ومع الدخول وانقضاء المدة تعتد بحيضتين وإن لم تحض وهي من أهله فبخمسة وأربعين يوما ، ومن الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام وإن لم يدخل وبأبعد الأجلين مع الحمل ، والأمة في الوفاة بشهرين وخمسة أيام أو بأبعدهما إن كانت حاملا . ولو أسلم المشرك عن كتابية فما زاد بالعقد المنقطع ثبت وإن لم يدخل ، ولو أسلمت قبله بطل إن لم يكن دخل ، ولو كان دخل انتظرت العدة أو المدة فإن خرجت إحديهما قبل إسلامه بطل العقد وعليه المهر وإن بقيتا فهو أملك ، فلو كانت وثنية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف على انقضاء العدة أو المدة فأيتهما خرجت ثبت المهر وانفسخ النكاح ، ولو أسلم وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة ووقف عقد الأمة على رضاها . فروع : أ : لا ينقص المهر بالمنع عن بعض الاستمتاع لعذر كالحيض ولو منع عن الجميع كل المدة كالمرض المدنف فكذلك على إشكال وكذا لو منع هو أو هي بظالم ، والأقرب أن الموت هنا كالدائم . ب : لو عقد على مدة متأخرة لم يكن لها النكاح فيما بينهما ولا له أن ينكح